Skip to main content

الدر المختار — Page 429

Contributors:

P.429
( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ، ومنه ما في البدائع : إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ، ولو ماتت هي لم يرثها . ( وفي غيرها لا ترث . وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد ) وحاصلها ستة عشر لان التعليق إما بمجئ وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها ، وكل وجه