پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ، ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد ، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون . وفي البزازية ، كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صح ، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة وثمانون ، وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان ،
الدر المختار — صفحه 410 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي