Skip to main content

الدر المختار — Page 396

Contributors:

P.396
وكان بدعيا ، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح ، فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني ، وتصدق في حقها دون ضرتها . ( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا يقع حتى تطهر منها ) لان الحيضة اسم للكامل ، ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى . جوهرة .