Skip to main content

الدر المختار — Page 371

Contributors:

P.371
شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب . ( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية