Skip to main content

الدر المختار — Page 34

Contributors:

P.34
ولو بعيدا دخل بها أو لا ، وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه . فروع : تقع مغلطة فيقال : طلق امرأته تطليقتين ، ولها منه لبن فاعتدت ، فنكحت صغيرا فأرضعته ، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث ؟ الجواب : لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا .