Skip to main content

الدر المختار — Page 311

Contributors:

P.311
طلاق إن نواه خلافا لهما ، ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة ؟ فقال لا ، تطلق اتفاقا ، وإن نوى ، لان اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما . وفي الخلاصة : قيل له ألست طلقتها ؟ تطلق ببلى لا بنعم . وفي الفتح : ينبغي عدم الفرق للعرف . وفي البزازية : قالت له أنا امرأتك ، فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح ، وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا .
الدر المختار — Page 311 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي