Skip to main content

الدر المختار — Page 305

Contributors:

P.305
أو تطليقة شديدة ، أو طويلة ، أو عريضة ، أو أسوأه ، أو أشده ، أو أخبثه ) أو أخشنه ( أو أكبره ، أو أعرضه أو أطوله ، أو أغلظه أو أعظمه : واحدة بائنة ) في الكل ، لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ( إن لم ينو ثلاثا ) في الحرة وثنتين في الأمة ، فيصح لما مر ، كما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان ، ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية ،