Skip to main content

الدر المختار — Page 250

Contributors:

P.250
في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق ، فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة ، فإنه فسخ لا طلاق ، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا . بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لاطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر ، والمذهب الأول كما في البحر