Skip to main content

الدر المختار — Page 219

Contributors:

P.219
وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ، ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا لم تبن مطلقا . ) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت . ( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا . ( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد ، فإن رتب فالآخر ) باطل . وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز .
الدر المختار — Page 219 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي