Skip to main content

الدر المختار — Page 19

Contributors:

P.19
وسلم واستئجار وصلح وصرف ، وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك ، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ، ولها الأقل من المسمى ومهر المثل ،
الدر المختار — Page 19 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي