Skip to main content

الدر المختار — Page 194

Contributors:

P.194
أو زوجها فالمهر لسيدها ، ولو صغيرة تؤخر لبلوغها ، وليس لها خيار بلوغ في الأصح ( أو كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة صارت أمة ) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت خيرت عند الثاني ، خلافا للثالث . مبسوط ( والجهل بهذا الخيار ) خيار العتق ( عذر ) فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح ، إلا إذا قضى باللحاق ،
الدر المختار — Page 194 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي