Skip to main content

الدر المختار — Page 158

Contributors:

P.158
لان المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط ، لان الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية ، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف . بزازية . وعن الثاني لها منعه إن أجله كله ، وبه يفتى استحسانا . ولوالجية . وفي النهر : لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين
الدر المختار — Page 158 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي