Skip to main content

الدر المختار — Page 138

Contributors:

P.138
بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل ، وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل . فتح . ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل . درر . ورجحه في البزازية . ( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا