Skip to main content

الدر المختار — Page 73

Contributors:

P.73
لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على الأصح ولو متفرقة أو قديمة على المعتمد ، لأنه متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون . بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر ، كمن صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره ،
الدر المختار — Page 73 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي