تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
لانتهاء الأركان ، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم ، وفي أقله بحسابه ، ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شئ عليه . ( اشترى محرمة ) ولو ( بالاذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع ، وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل ، بخلاف الفرض إن لها محرم ، وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي . ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها ، وكذا المكاتبة . بخلاف الأمة إلا إذا أذن لامته فليس لزوجها منعها .