لانتهاء الأركان ، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم ، وفي أقله بحسابه ، ولو نذر المشي إلى
المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شئ عليه .
( اشترى محرمة ) ولو ( بالاذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو
بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع ، وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة
بنفل ، بخلاف الفرض إن لها محرم ، وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي .
ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها ، وكذا المكاتبة . بخلاف الأمة إلا
إذا أذن لامته فليس لزوجها منعها .
الدر المختار — صفحة 682
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٢