Skip to main content

الدر المختار — Page 678

Contributors:

P.678
أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط ، فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم . ( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه ، أما لو تصدق عليه جاز ( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء . شرنبلالية .