تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
مكروه تحريما ، فيلزم الدم لا لحجتين في ظاهر الرواية فلا يلزم . ( آفاقي أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزماه )