Skip to main content

الدر المختار — Page 635

Contributors:

P.635
دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شئ من محظوراته لا مطلقا ، إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الاحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان ، وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن .