Skip to main content

الدر المختار — Page 626

Contributors:

P.626
بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله ) وجاز بيعه ويكره ، ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة ، بخلاف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة ( ولا يرعى حشيشه ) بداية ( ولا يقطع ) بمنجل ( إلا الإذخر ، ولا بأس بأخذ كمأته ) لأنها كالجاف ( وبقتل قملة ) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت ( تصدق بما شاء كجرادة ، ويجب الجزاء فيها )
الدر المختار — Page 626 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي