Skip to main content

الدر المختار — Page 607

Contributors:

P.607
الجنابة وندبها في الحدث ، وأن المعتبر الأول والثاني جابر له ، فلا تجب إعادة السعي . جوهرة . وفي الفتح : لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم ، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الامام والغروب ، ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح .