لم تبطل ، ويتمها يوم النحر . والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح
له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة ، وسقط دم القران
لأنه لم يوفق للنسكين .
باب التمتع
( هو ) لغة من المتاع والمتعة . وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج )