تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
لم تبطل ، ويتمها يوم النحر . والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة ، وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين .

باب التمتع

( هو ) لغة من المتاع والمتعة . وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج )
الدر المختار — صفحة 589 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي