تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الامام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والاحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الامام ( ولا ) تجوز العصر ( لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا : لا يشترط لصحة العصر إلا الاحرام ، وبه قالت الثلاثة ،