الامام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والاحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز
العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الامام ( ولا ) تجوز العصر ( لمن
صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا : لا يشترط لصحة العصر
إلا الاحرام ، وبه قالت الثلاثة ،
الدر المختار — صفحة 556
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٦