Skip to main content

الدر المختار — Page 521

Contributors:

P.521
وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالاحرام حتى يلزمه دم ، وإن رفضها ، لا أداؤها فيها بالاحرام السابق كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره . سراج . وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر ( والمواقيت ) أي المواضع التي لا يجاوزها