Skip to main content

الدر المختار — Page 502

Contributors:

P.502
بالوجوب ، وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام ، وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه . وفي النوازل : لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في العام الأول عند الثاني ، وأصح الروايتين عن الامام ومالك وأحمد : فيفسق وترد شهادته بتأخيره : أي سنينا لان تأخيره صغيرة ، وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالاضرار . بحر . ووجهه أن الفورية ظنية