أكثر المشايخ ، وعليه الفتوى . بحر عن الخلاصة ( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا
ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر ، وقال الزيلعي : الأشبه أنه يعتبر ، لكن قال
الكمال : الاخذ بظاهر الرواية أحوط .
فرع : إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية
وكراهة البزازية .
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ) حال كونه ( ناسيا )
في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح . بحر عن القنية .
الدر المختار — صفحة 433
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٣