Skip to main content

الدر المختار — Page 390

Contributors:

P.390
وفي الوصية مكان الموصي ، وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد ، وهو الأصح ، لان رؤوسهم تبع لرأسه . دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز ، إلا إذا نص على التعويض ، ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو ملئ مقر ، ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز ، وإلا جاز ، ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح ، وإلا لا ، ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء