Skip to main content

الدر المختار — Page 372

Contributors:

P.372
يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا ، لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية ، والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل . بحر عن البدائع . وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب ، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه ، كذا