يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا ، لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى
الكفاية ، والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل . بحر عن البدائع .
وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا
إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب ، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه ، كذا
الدر المختار — صفحة 372
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٢