تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا ، لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية ، والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل . بحر عن البدائع . وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب ، والحاجة داعية إلى ما لا بد منه ، كذا
الدر المختار — صفحة 372 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي