Skip to main content

الدر المختار — Page 354

Contributors:

P.354
وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره ، وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو ، إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا . فرع : للواجد صرف الخمس لنفسه وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم .