Skip to main content

الدر المختار — Page 330

Contributors:

P.330
( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالاجزاء : فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما ، فافهم . ( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في