Skip to main content

الدر المختار — Page 321

Contributors:

P.321
الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية ( لا شمسي ) وسيجئ الفرق في العنين . ( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لان وقتها العمر . أشباه .

باب زكاة المال

أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة ، لان زكاتها غير مقدرة به . ( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )
الدر المختار — Page 321 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي