Skip to main content

الدر المختار — Page 308

Contributors:

P.308
تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصغار ، خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة ، وإن هلك بعضه سقط حظه ، ويصرف الهالك إلى العفو أولا ، ثم إلى نصاب يليه ، ثم وثم ( بخلاف المستهلك )