Skip to main content

الدر المختار — Page 258

Contributors:

P.258
إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ( ولا يخرج منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ، ك‍ ( - أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا . زيلعي . ( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف على الام قطع وأخرج لو ميتا ، وإلا لا ، كما في كراهة الاختيار .