مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام
التشريق ، وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الاعصار . ولا بأس به
عقب العيد لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم ، وعليه البلخيون ، ولا يمنع العامة من
التكبير في الأسواق في الأيام العشر ، وبه نأخذ . بحر ومجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا
( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة قال أبو يوسف : صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن
أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ، ولو
كبر مع الامام لا تفسد ، ولو لبى فسدت ( ويبدأ الامام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم
الدر المختار — صفحة 195
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٥