تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق ، وعليه الاعتماد ) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الاعصار . ولا بأس به عقب العيد لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم ، وعليه البلخيون ، ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر ، وبه نأخذ . بحر ومجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه بعد الصلاة قال أبو يوسف : صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ، ولو كبر مع الامام لا تفسد ، ولو لبى فسدت ( ويبدأ الامام بسجود السهو ) لوجوبه في تحريمتها ( ثم