Skip to main content

الدر المختار — Page 171

Contributors:

P.171
( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا لمحمد ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح ، لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا ، فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ، ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره . نهر بحثا ( إذا خرج الامام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود . شرح المجمع ( فلا صلاة