وهو مما يلغز .
قال لنسائه : من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق ، فقالت إحداهن
عشرون ، والثانية سبعة عشر ، والثالثة خمسة عشر ، والرابعة إحدى عشر ، لم يطلقن ، لان
الأولى ضمت الوتر ، والثانية تركته ، والثالثة ليوم الجمعة ، والرابعة للمسافر ، والله أعلم .
باب : الجمعة
بتثليث الميم وسكونها ( هي فرض ) عين ( يكفر جاحدها ) لثبوتها بالدليل القطعي كما حققه
الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري