تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وهو مما يلغز . قال لنسائه : من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق ، فقالت إحداهن عشرون ، والثانية سبعة عشر ، والثالثة خمسة عشر ، والرابعة إحدى عشر ، لم يطلقن ، لان الأولى ضمت الوتر ، والثانية تركته ، والثالثة ليوم الجمعة ، والرابعة للمسافر ، والله أعلم .

باب : الجمعة

بتثليث الميم وسكونها ( هي فرض ) عين ( يكفر جاحدها ) لثبوتها بالدليل القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري