پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة ، صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال : الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلعي في الظهار . وقال العلامة قاسم في نكته : الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها . ( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية ، وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة ، وما قيل إنه مانعية