المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة ، صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال :
الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب . ذكره
الزيلعي في الظهار . وقال العلامة قاسم في نكته : الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب
الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها . ( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية ، وهو وصف شرعي
يحل في الأعضاء يزيل الطهارة ، وما قيل إنه مانعية
الدر المختار — صفحة 91
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩١