Skip to main content

الدر المختار — Page 91

Contributors:

P.91
المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة ، صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال : الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلعي في الظهار . وقال العلامة قاسم في نكته : الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها . ( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية ، وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة ، وما قيل إنه مانعية
الدر المختار — Page 91 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي