يعيد ، قال بعض الأفاضل في الأصح : وأما فاقد الطهورين ، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه
عندهما ، وإليه صح رجوع الامام ، وعليه الفتوى .
قلت : وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر ، كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب
نجس ، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية ، وفي سير الوهبانية :
وفي كفر من صلى بغير طهارة * * مع العمد خلف في الروايات يسطر
ثم هو مركب إضافي مبتدأ أو خبر أو مفعول
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧