Skip to main content

الدر المختار — Page 677

Contributors:

P.677
الحلبي : لا ، فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو قبلها بدونها فسدت ، لا لو قبلته ولم يشتهيها ، والفرق أن في تقبيله معنى الجماع . معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد ، ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة ، لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة ، وهو عمل كثير ، ذكره الحلبي .