وهل عليهم إعادتها إن عدلا ؟ نعم ، وإلا ندبت ، وقيل لا لفسقه باعترافه ، ولو زعم أنه كافر لم
يقبل منه لان الصلاة دليل الاسلام وأجبر عليه ( بالقدر الممكن ) بلسانه أو ( بكتاب أو رسول
على الأصح ) لو معينين وإلا لا يلزمه ، بحر عن المعراج . وصحح في مجمع الفتاوى عدمه
مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه ، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى .
( وإذا اقتدى أمي وقارئ بأمي ) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ
سواء علم به أو لا ، نواه أو لا ، على المذهب ( أو استخلف الامام أميا
الدر المختار — صفحة 638
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٨