Skip to main content

الدر المختار — Page 597

Contributors:

P.597
عامة مشايخنا ، وبه جزم في التحفة وغيرها ، قال في البحر : وهو الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الاثم بتركها مرة ( على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج ) ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام