تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أي في رمضان فقط للتوارث . قلت : في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في مجمع الأنهر ، نعم في القهستاني تبعا للقاعدي : لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر ، نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل ، ثم تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي ( كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر ) وهو أفضل ويكتفي بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتنفل بالليل منفردا ، فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض . زيلعي (
الدر المختار — صفحة 574 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي