( في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) أي في رمضان
فقط للتوارث .
قلت : في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في
مجمع الأنهر ، نعم في القهستاني تبعا للقاعدي : لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض كعيد ووتر ،
نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل ، ثم تركه في
الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي ( كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر )
وهو أفضل ويكتفي بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتنفل بالليل
منفردا ، فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض . زيلعي (
الدر المختار — صفحة 574
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٤