Skip to main content

الدر المختار — Page 557

Contributors:

P.557
بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ، والمعتمد من المذهب قول الطحاوي ، كذا ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ، ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر وواجبا كلما ذكر على الصحيح ، وحراما عند فتح التاجر متاعه ونحوه ،
الدر المختار — Page 557 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي