Skip to main content

الدر المختار — Page 530

Contributors:

P.530
المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة ، و ) قرأ بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم . ذكره الحلبي . ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ، ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما ، وهذا مما تفردت بتحريره