Skip to main content

الدر المختار — Page 475

Contributors:

P.475
فللفرض ، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما ، ولو نافلة وجنازة فنافلة ، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ، ولو نوى في صلاته الصوم صح .

باب صفة الصلاة

شروع في المشروط بعد بيان الشرط : هي لغة : مصدر .