يستأنف مطلقا كمصل على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز .
( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم
صلوا إلى جهات مختلفة ، فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما
بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك
فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الامام ، بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه .
الدر المختار — صفحة 470
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٠