( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام ) من الحجرة أو قيامه للصعود
إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما ، وسيجئ أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا
الدر المختار — Page 406
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.406
Contributors: مكتب البحوث والدراسات