Skip to main content

الدر المختار — Page 406

Contributors:

P.406
( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام ) من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما ، وسيجئ أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا