وهي الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما ،
وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الامام كما في شروح المجمع وغيرها ، فكان هو المذهب ( و )
وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح و ) لكن ( لا ) يصح أن ( يقدم عليه الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب
الترتيب ) لأنهما فرضان عند الامام ( وفاقد وقتهما ) كبلغار ، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب
الدر المختار — صفحة 390
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٠