تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وهي الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( الشفق وهو الحمرة ) عندهما ، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الامام كما في شروح المجمع وغيرها ، فكان هو المذهب ( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح و ) لكن ( لا ) يصح أن ( يقدم عليه الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب الترتيب ) لأنهما فرضان عند الامام ( وفاقد وقتهما ) كبلغار ، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب
الدر المختار — صفحة 390 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي